فصل: ومن باب الهبة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منظومة المفردات ***


بسم الله الرحمن الرحيم

‏[‏مقدمة‏]‏

1- الحمد لله القديم الأحد *** الواحد الفرد العظيم الصمد

2- ذي الجود والإفضال والإنعام *** سبحانه من ملك علام

3- صفاته جلت وقد تعالى *** عن أن يكون شبهه مثالا

4- أحمده حمدا كثيرا طيبا *** مباركا فيه على ما وهبا

5- وصل يا رب على النبي *** محمد ذي العنصر الزكي

6- وصاحب الخصائص الكرام *** منفردا بها عن الأنام

7- وآله وصحبه الأعلام *** وخصهم بأفضل السلام

8- وهذه مسائل فقهية *** أرجوزة وجيزة ألفية

9- أذكر فيها ما به انفرد *** أمامنا في سلك أبيات تعد

10- وهو الإمام أحمد الشيباني *** العالم الحبر التقي الرباني

11- عن مذهب النعمان ثم ابن أنس *** والشافعي كلهم يحكي القبس

12- ففي فروع الفقه حيث اختلفوا *** أذكر ما عسى عليه أقف

13- وكل ما قد جاء من أقواله *** منفردا بذاك عن أمثاله

14- فمثله إما عن الرسول *** أو صاحب أو تابع مقبول

15- مصداق ذا إن شئت يا إمامي *** انظر وطالع كتب الإسلام

16- واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا *** في المفردات جملا وألفوا

17- لكنهم لم يقصدوا هذا النمط *** بل قصدوا الرد على الكيا فقط

18- فإنه أعني كيا قد صنفا *** في مفردات أحمدٍ مصنفا

19- وقصد الرد عليه فيها *** وكان فيما قد عنى سفيها

20- غالب ما قال بأنه انفرد *** فإنه سهو ووهم فليُرَدَّ

21- لأنه لم يعتبر بالأشهر *** ولا خلافِ مالك في النظر

22- وإنما يقصد فيما ألفا *** إذا رأى قولا ولو مزيفا

23- لأحمدٍ قد خالف النعمانا *** والشافعيَّ نَصَبَ البرهانا

24- فصحح الأصحاب ما قد صحا *** منها وما كان إليه ينحى

25- وبينوا أغلاطه ووهمهْ *** وناقشوه لفظه وكَلِمَهْ

26- فابن عقيل منهمُ والقاضي *** سبط أبي يعلى بعزم ماضي

27- كذلك الجوزيُّ والزاغوني *** وغيرهمْ الجد لا بالهون

28- أكثرهم ردا عليه اقتصروا *** ونصبوا أدلة وانتصروا

29- وابن عقيل زادها مسائلا *** مشهورة وناصبا دلائلا

30- لكنه حذا كما تقدما *** ينصر غير أشهر قد قدما

31- أو ما يكون مالك قد وافقا *** إمامنا فيما له قد حققا

32- فتلك إذ قد حررت تقل *** والمفردات أصلها يجل

33- إذ قد أخلوا بالكثير منها *** وأدخلوا المنفي قطعا عنها

34- أحببت أن أسبر ما قد ذكروا *** وأنظم الصحيح إذ يحرر

35- وأنفِ ما لا يسلم التفريد *** فيه وما يُسِّرَ لي أزيد

36- بنيتها على الصحيح الأشهر *** عنَ اكثر الأصحاب أهل النظر

37- وهكذا فسائر المذاهب *** والخُلْف ذكرا ليس من مطالبي

38- إلا إذا ما اختلف التصحيح *** فذكره حينئذ تلميح

39- أو إن يكن قائل ذاك الحكم *** مفصلا كما ترى في نظمي

40- فحيث بالشيخ مقالي أطلق *** فهو الإمام العالم الموفق

41- وإن أقل في نظميَ الشيخان *** فالمجد أعني معه الحراني

42- والرمز بالحمرة ‏(‏ص‏)‏ صاد تشهر *** لما له الأصحاب ردا ذكروا

43- وابن عقيل ‏(‏ع‏)‏ عين ايضا أرمز *** وأخلي ما أزيد كي يميز

44- وكل ذا قصدا للاختصار *** ليسهل الحفظ على المجاري

45- مرتبا لها على الأبواب *** وربنا أعلم بالصواب

46- وأسأل الرحمن علما نافعا *** وأن يكون المصطفى لي شافعا

فمن كتاب الطهارة

47- لا يجزئ الوضوء بالمغصوب *** ولا يفي في النجو بالمطلوب

48- ويكره التطهير بالمسخن *** بنجس في أشهر معنعن

49- علته كراهة الوقود *** فاكره هنا قطعا بلا قيود

50- أو وهم تنجيس فقل بالفرق *** حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق

51- واكره لرفع حدث من زمزم *** كخبث بل صنه للتكرم

52- والنص في الغسل أتى محله *** لقول عباس فلا أحله

53- وامرأة بالماء في الطهر خلت *** لا يطهر الرجال مما أفضلت

54- وعندنا في عكس ذا قولان *** كذاك ماء هو قلتان

55- خلوتها أن لا يراها تغتسل *** وعنه لا يشتركا فيه نقل

56- وسؤرها فهكذا في قول *** قد جاء في لفظ عن الرسول

57- كل النجاسات إذا ما وردت *** على كثير الما إذا ما غيرت

58- طهره الجمهور لم يفرقوا *** ومعهم الشيخان فيما حققوا

59- وابن عقيل وأبو الخطاب *** كل يقول هكذا جوابي

60- والخرقي في الأقدمين حرروا *** نصا أتى بالفرق وهو الأشهر

61- تنجيسه من آدمي بالبول *** ومائع الغوط فقط في القول

62- إلا حياضا نزحها لا يمكن *** وفقا لما قال على والحسن

63- ‏(‏ص‏)‏ من بعد نوم الليل يبغي الطهرا *** تثليث غسل اليد فرضا فاقرا

64- وغمسها في الماء قبل الغسل *** سبيله التطهير جا في النقل

65- وعنه بل ينجس أيضا قالوا *** منصوصه واختاره الخلال

66- ‏(‏ص‏)‏ والقول في مسألة الأواني *** إذ أنجس البعض على المعاني

67- واشتبه الأمر على ذي اللب *** ففرضه الترك وأخذ الترب

68- وإن يكن ذا في ثياب وجدا *** لا يتحرى جاء نصا مسندا

69- بل في عداد نجس يصلي *** يزيد أخرى حررت في النقل

70- وما يلي العورات من كتابي *** فاحكم بتنجيس ولا تحاب

71- مستعمل الثياب والأواني *** من المجوس فيهما قولان

72- فالنص من صلى بها يعيد *** وليس في إرشادنا ترديد

73- والقاض والكاف فهذا المذهب *** والمجد في الشرح كذا المستوعب

74- والأكثرون مطلقا يطهروا *** وقاله المقنع والمحرر

75- كذا إناء فضة أو ذهب *** فالطهر لا يصح أيضا مذهبي

76- كذلك المغصوب والمباع *** بثمن محرم أذاعوا

77- كذا إهاب ميتة لا يطهر *** بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر

78- مذهبنا نجاسة الحمار *** والبغل والجارح في الأطيار

79- كل النجاسات فكالكلاب *** تغسل سبعا هكذا جوابي

ومن باب الوضوء

80- وفي الوضوء التسميةْ مفترضة *** كذاك الاستنشاق ثم المضمضة

81- ترك موالاة الوضوء يبطل *** حتى ولو سهوا لهذا نقلوا

82- والأذنان واجب مسحهما *** إسحاق والإمام نص عنهما

ومن باب المسح على الجوارب

83- امسح على جوارب صفيقة *** وعمة سنية حقيقة

84- كذا على دنية القضاة *** وخمر النسا لذا تواتي

85- ولا تجز مسحا على محرم *** كالغصب والحرير فيما قد نمي

86- أكثر أعلى الخف مسحا يجب *** ومالك فكل الاعلى يذهب

87- والحنفي قدر ثلاث اصابع *** وما اسمه مسح يقول الشافعي

88- وإن بدت رجل الفتى من خفه *** فغسلها إذ ذاك لم يكفه

89- وضووؤه فواجب تمامه *** وهكذا إذا انقضت أيامه

90- والمسح أولى بالفتى وأفضل *** وعنه بل هما سواء فانقلوا

ومن باب نواقض الوضوء

91- والدود من غير سبيل إن خرج *** ينقض والنعمان قال لا حرج

92- كذا كثير الدم حين يخرج *** ‏(‏ص‏)‏ وعنده لا ينقض المعالج

93- ‏(‏ص‏)‏ وينقض الوضوء مس الذكر *** بظاهر الكف وأكل الجزر

94- ‏(‏ص‏)‏ وهكذا الرده عن الايمان *** ‏(‏ص‏)‏ وغسل من يدرج في الأكفان

95- والنقض بالمذي اتفاقا نقلا *** وعندنا فالأنثيان يغسلا

ومن باب الغسل

96- ويجب الغسل على من انتقل *** منيه في أنثييه قد حصل

97- حين أراد الدفق أمسك ذكره *** بذاك نص حاء حرب ذكره

98- وبوضوء جنب أو حائض *** أو نفسا بلا نجيع فائض

99- لهم يجوز اللبث كالعبور *** في مسجد ذاك على المشهور

100- والضَّفر في غسل المحيض ينقض *** في النص والشيخان هذا نقضوا

101- والغسل للكبرى فقط لا يرفع *** صغرى وإن نوى فعنه ينفع

ومن باب التيمم

102- وضربة تسن في التيمم *** للوجه والكفين فيما قد نمي

103- ولا بمرفقْ بل يكن مكوعا *** ومالك والقاضِ في ذا نازعا

104- وعند فقد الماء والتراب *** صل ولا تعد كذا جوابي

105- وإن تكن نجاسة في البدن *** كحدث تيممٌ لها عني

106- بخلع خف يبطل التيمم *** والشيخ في ذا قال لا أسلم

107- وفي الوضوء حسب ما تقدما *** بخلع خف نقضه قد سلما

ومن باب الحيض

108- أكثر سن الحيض خمسون سنة *** فحنبل عن شيخه قد عنعنه

109- والطهر بين الحيض فاعرف خبره *** أقله ثلاثة مع عشره

110- يجوز بالحائض الاستمتاع *** بدون فرج ليس ذا جماع

111- فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ *** وهكذا في المرأة المختارةْ

112- وعندنا يحرم وطء المرأةِ *** إن تستحض إلا لخوف العنتِ

113- وعدم الطول فهاهنا سقط *** وابن عقيل قال أيضا يشترط

114- إذا تعدى الدم في المبتدئة *** وجاوز الأقل فاسمع نبأه

115- لا تلتفت إليه بل تصلي *** وتفصل الصيام بعد الغسل

116- وعند قطع دمها تغتسل *** ثلاث مرات لهذا تفعل

117- إن يتفق فتنتقل إليه *** ونقل ما صامته فرضا فيه

118- وهكذا في الحكم من تقدمت *** عادتها أو زادت او تأخرت

119- لا تلتفت إلا إذا تكررا *** فنص هذا عندنا تقررا

120- ووافق النعمان في بعض الصور *** في النقص عن عادتها لا ما عبر

121- وإن ترى معتادة للصفرة *** في خارج العادة أو للكدرة

122- ليس بحيض ذا ولو تكررا *** وغسلها ليس بذا تقررا

123- وبدخول الوقت طهر يبطل *** لمن بها استحاضة قد نقلوا

124- لا بالخروج منه لو تطهرت *** للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

125- وما رأت من الدما ذات الحبل *** قبيل وضع بعداد يُستقل

126- فهو نفاس تترك العبادة *** فيه ولا تعده في العادة

127- والنفسا في الأربعين وطؤها *** وإن تكن بلا دم قد كرها

ومن كتاب الصلاة

128- لا تسقط الصلاة بالإغماء *** بمرض كالشرب للدواء

129- لا فرق إن طال به الإغماء *** أو قصر الحكم كذا سواء

130- وتارك الصلاة حتى كسلا *** يقتل كفرا إن دعي وقال لا

131- وماله فيء ولا يغسل *** وصحح الشيخان حدا يقتل

132- وكافر فبالصلاة يسلم *** في كل حال وبهذا يحكم

133- حتى ولو منفردا قد صلى *** أو خارج المسجد ليس إلا

134- بالجزء من وقت الصلاة تلزم *** إن يطرَ منع فالقضا محتم

135- ويجب الترتيب في القضاء *** مع عدم النسيان كالأداء

136- حتى ولو في الحكم زاد المقضي *** عن فرض يوم فانتبه للفرض

ومن باب الأذان

137- فرض على الكفاية الأذان *** دليله قام به البرهان

138- وفاسق أذانه كالعدم *** فيه كذا من فاه بالمحرم

139- وحيث أذن تندب الإقامةْ *** إلا إذا شق فلا ملامهْ

140- وجلسة بعد أذان المغرب *** تندب حتى تركها اكره تصب

141- قد قامت الصلاة حيث تسمع *** إلى الصلاة فالقيام يشرع

142- والركعتان قبل فعل المغرب *** تندب لا تكره عن صحب النبي

ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة

143- وواجب في الفرض ستر المنكب *** وتبطل الصلاة في المغتصب

144- ‏(‏ص‏)‏ من أرض او ثوب وفي الحرير *** مواطن النهي على المشهور

145- مزبلة معاطن ومقبرة *** قارعة الطريق ثم المجزرة

146- وظهر بيت الله والحمام *** وألحق الحش بها الإمام

147- في ظهر بيت الله لكن فرقوا *** فصححوا النفل فقط لم يطلقوا

148- ومالك في ذا على الوفاق *** ومانع في الصور البواقي

ومن باب صفة الصلاة

149- وسائر التكبير في الصلاة *** فالنص عنه بالوجوب آت

150- كذاك في التسميع والتحميد *** تسبيحي الركوع والسجود

151- والجلسة الأولى ‏(‏ص‏)‏ مع التشهد ‏(‏ص‏)‏ *** ثانية التسليم في المجود

152- ورحمة الله ورب اغفر لي *** فكل هذا واجب في النقل

153- والأنف كالجبهة في السجود *** عليهما أوجبه للمعبود

154- ومن سها عن جلسة التشهد *** وقام للثالثة اسمع مقصدي

155- جاز الرجوع ما لم يقرا *** ومع تمام النصب فاكره تبرا

156- والأسود البهيم في الكلاب *** يقطع إن مر بلا ارتياب

157- وهكذا المرأة والحمار *** صلاة من بين يديه ساروا

ومن باب سجود السهو

158- من قرأ القرآن في التشهد *** أو عكسه فقس عليه واقتد

159- أو جاء في ثالثة للظهر *** بسورة أو مغرب أو عصر

160- إذا أتى بذاك سهوا يشرع *** له السجود في الأصح فاسمعوا

161- ومن سها عن ركن ركعة فلم *** يذكره حتى بقراءة ألم

162- فإنه تبطل تلك الركعة *** فقط ولا تقل إذا بالرجعة

163- يمتنع الرجوع بالشروع *** ومالك قيد بالركوع

164- والشافعي النعمان فيما حققا *** يرجع قالا عندنا ذا مطلقا

165- سجدتي السهو فقل قبل السلام *** وبعده في صورتين والسلام

166- سلم من نقصانها فيما نقل *** كذا إمام شك بالظن عمل

ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة

167- من وتره بركعات خمس *** بجلسة تسرد لا بالعكس

168- وهكذا الوتر بسبع يفعل *** إذ مثله عن النبي ينقل

169- ومن يكن بالتسع أيضا صانعه *** فجلستين الثامنة والتاسعة

170- وقيل في السبع كذا تفعل لا *** كالخمس والشيخ لهذا نقلا

171- رفع اليدين في سجود التالي *** لو في الصلاة جاء عن رجال

172- ومن يكن سامعَ لا مستمعا *** سجوده فليس في ذا شرعا

173- أو مسجد الإمام في الإخفات *** مأمومه إن شاء لا يواتي

174- مستمع سجوده لا يشرع *** إن يكن التالي به يمتنع

ومن باب صلاة الجماعة

175- في كل فرض تجب الجماعةْ *** وقال باشتراطها جماعةْ

176- وإن نوى المنفرد الإمامة *** فلا يصح ذا ولا كرامة

177- نيتها واجبة في الأول *** في الفرض هذا ليس في التنفل

178- وعندنا في سائر المساجد *** إلا الثلاثةْ لا تكن بالجاحد

179- لا تكرهنْ إعادة الجماعةْ *** لكونها تفضي إلى الإضاعةْ

180- سبق الإمام بالركوع فَصَّلُوا *** إن كان عمدا للصلاة يبطل

181- أو كان سهوا فذكرْ قبل انحنا *** إمامه فالعود أوجب للبنا

182- فإن أباه بطلت قد قدموا *** وقيل بل صحيحة ويأثم

183- مثل الركوع سائر الأركان *** وقيل تختص بهذا الشان

184- وليس للقادر الائتمام *** بمدنف يعجزه القيام

185- إلا إمام الحي في بلائه *** إن كان يرجى برؤه من دائه

186- به فيأتموا جلوسا خلفه *** فإن هم قاموا وراموا خلفه

187- فعندنا قولان في البطلان *** أقواهما لا لذوي العرفان

188- وقدم القاري على الفقيه *** فالنص قد جاء بلا تمويه

189- وولد الزنا فالائتمام *** به فلا يكره يا غلام

190- إمامة المرأة بالرجال *** فعندنا تصح في مثال

191- امرأة قارئة مجيدة *** حافظة لسور عديدة

192- وغيرها من الرجال أمي *** أو حافظ لسورة في النظم

193- ففي التراويح فقط تؤمهم *** قيامهم من خلفهم لا عندهم

194- ونصه في الأقدمين اشتهرا *** وخالف الشيخان فيما ذكرا

195- والفذ من يقوم خلف الصف *** صلاته باطلة لا تكفي

196- والصف بالصبيان والنساء *** يبطل في الفرض بلا امتراء

197- أو صف مأموم على الشمال *** من الإمام واليمين خال

198- صلاته تبطل لا تمار *** ويكره الصف حذا السواري

199- ويجهر الإمام والمأموم *** بقول آمين عداك اللوم

ومن باب صلاة المسافر والخوف

200- إذا نوى إقامة مستسفر *** إحدى وعشرين صلاة تقصر

201- فإن نوى أكثر فالإتمام *** يلزمه وينتفي الملام

202- لا قصر للملاح والمكاري *** ونحوهم من طالبي الأسفار

203- بعد دخول الوقت من قد سافرا *** يتم لا يقصر نصا ظاهرا

204- وهكذا في الحكم من إذا ترك *** صلاته حتى إذا الوقت فرك

205- وكان عمدا فرضه الإتمام *** وليس كالناسي أيا غلام

206- وعنه لا قصر لكل تارك *** في عمده وسهوه كذلك

207- لطالب العدو أن يصلي *** صلاة خوف في أصح النقل

ومن باب صلاة الجمعة

208- لجمعة وقت الوجوب يدخل *** إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا

209- والعيد والجمعة إن قد جمعا *** فتسقط الجمعة نصا سُمعا

210- عمن أتى بالعيد لا يستثنى *** سوى الإمام في أصح المعنى

211- إن خرج الوقت وهم في الجمعةْ *** صحت ولو قبل كمال ركعةْ

212- وعنه بل بدونها لا تدرك *** والخرقي والشيخ هذا سلكوا

213- ولا يؤم العبد والمسافر *** في جمعة دليله فظاهر

214- لا فرق إن كان كمال العدد *** بغيره أو لم يكن في مقصد

ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

215- فرض على الكفاية الصلاة *** للعيد قد أثبته الرواة

216- والحنفي قال فيها تجب *** ومالك والشافعي تندب

217- قراءة الجمعة فاندب فيها *** سورتها وسورة تليها

218- تكبير تشريق فقل بالعصر *** من آخر يقطع لا بالفجر

219- بخطبة الفطر كذاك يقطع *** والجهر في الكسوف أيضا يشرع

220- وخطبة فزد في الاستسقاء *** تشرع لاثنتين في الأداء

221- وهكذا التكبير في ابتدائها *** يشرع كالعيد وفي أثنائها

ومن باب صلاة الجنائز

222- وشارب الميت كذاك الظفر *** طويله يقص ندبا ذكروا

223- بعد اربع الشهور سقط يغسل *** وصل لو لم يستهل نقلوا

224- والزوج لا توجب عليه كفنا *** لزوجة إعسارها تبينا

225- صلاة ميت فالوصي قدموا *** على إمام أو قريب فاعلموا

226- إن كبر الإمام في صلاته *** خمسا على جنازة فواته

227- وفائت التكبير للمأموم *** قضاؤه فليس بالمحتوم

228- من غل فالإمام لا يصلي *** عليه لكنْ غيره في النقل

229- وهكذا عامدُ قتلِ نفسه *** لسوء ما يلقاه بعد رمسه

230- والميت إن قبل الصلاة دفنوا *** تعمدوا ذلك أو ما فطنوا

231- ينبش مالم يطل الزمان *** وكان من تفسيخه أمان

232- عند طلوع أو غروب الشمس *** يكره وضع ميت في رمس

233- كذلك عند الاستوا في الظاهر *** والمشي بالنعلين في المقابر

234- تطوع القربات كالصلاة *** ثوابه لمسلمي الأموات

235- يهدى وكالقرآن مثل الصدقة *** منفعة تأتيهم محققة

ومن كتاب الزكاة

236- في بقر الوحش زكاة تذكر *** إن سامها والشيخ هذا ينكر

237- كذا نتاج أمها الأهلية *** من وحش او بالعكس بالسوية

238- ماشية النصاب إن تفرقت *** مسافة القصر زكاة سقطت

239- وعنه لا والشيخ قد صححها *** كذا أبو الخطاب قد رجحها

240- والقمح والشعير والقطاني *** تضم في النصاب كالأثمان

241- وعنه لا والشيخ هذا الثاني *** فعنده الأصح بالمعاني

242- زكاة ما تخرجه الأراضي *** علته فالكيل للتقاضي

243- والادخار لا بالاقتيات *** ولا نقول سائر النبات

244- وفي نصاب عسل بالفرق *** عشر فعشر أي أرض قد لقي

245- وعندنا فكل ما يستخرج *** من مدن الأرض عداك الحرج

246- ففي النصاب منه ربع العشر *** كالقار أو كالنفط أو كالصفر

247- وهكذا فيروزج ياقوت *** وكل ما بمعدن منعوت

248- ما يخرج البحر كذا في النظر *** كلؤلؤ أو سمك أو عنبر

249- هذا هو المنصور في الخلاف *** وعكسه المغنى به يوافي

250- بنفسه الدفين من قد أخرجا *** من أرض حربي ركاز ذاك جا

251- وبالزكاة باخل أو يكسل *** فيستتاب إن أصر يقتل

252- ومالك الخمسين في غناء *** ونصر الشيخان باكتفاء

253- ولا يجوز الدفع للفقير *** أكثر من غناه في التقدير

254- يجوز كون العبد أو ذي القربى *** عاملا الشيخ لهذا يأبى

255- وفيه لا يشترط الإسلاما *** وعكس الشيخان ذا ولاما

256- ومن يقول الحكم في المؤلمفةْ *** لم ينقطع فقول أهل المعرفةْ

257- والحج أيضا في سبيل الله *** عد وفي المقنع هذا واه

258- مولى بني هاشمَ في المنقول *** لا يقبض الزكاة كالأصول

259- دفع الزكاة للقريب اللازم *** إنفاقه فليس بالملايم

260- زكاته يخرج في الأنام *** بنفسه أولى من الإمام

ومن باب زكاة الفطر

261- مكاتب فطرته عليه *** كذا قريب ينتمي إليه

262- الشركاء كلهم في عبد *** فيلزم الصاع لكل فرد

263- وقدم المقنع والمحرر *** يلزمهم صاع ولا يكرر

264- ومثله من ألحقته القافة *** بأبوين فاسمع اللطافة

265- وهكذا جماعة تلزمهم *** نفقة لواحد بقربهم

266- وهكذا مبعض الحرية *** فالكل بالإفتاء بالسوية

267- من مان شخصا كل شهر الصوم *** فطرته تلزمه يا قومي

268- والصاع إن لفق من أجناس *** جوازه موافق القياس

269- وواحد المنصوص نحو التمر *** أيضا وكالشعير أو كالبر

270- فطرته إخراجها من ذاته *** لا غيره ولو من اقتياته

271- وفوق يومين قبيل العيد *** تعجيلها فليس بالمفيد

ومن كتاب الصوم والاعتكاف

272- وفي الثلاثين من الليالي *** من شهر شعبان عن الهلال

273- إن حال غيم في غد يصام *** من رمضان فطره حرام

274- وإن رأى الهلال أهل بلد *** صاح جميع الناس في المجود

275- بنية يصح صوم النفل *** بعد زوال الشمس نصا نقلي

276- ليس من البر الصيام في السفر *** وفطره أفضل أخذا بالأثر

277- ومن نوى الصيام وهو حاضر *** في يومه يفطر إذ يسافر

278- قل أفطر الحاجم والمحجوم *** بذا أتى النص عداك اللوم

279- ومن غدا في صومه مستنشقا *** ممضمضا لحلقه الما سبقا

280- فليس ذا للصوم قالوا أبطلا *** حتى ولو بالغ فيما فعلا

281- وواطئ في الصوم إذ يكفر *** وعاد كفارته تكرر

282- كذلك ان ظن غروب الشمس *** أو ظن أن الليل باق ممس

283- وظهر الأمر بالانعكاس *** كفارة وهكذا في الناسي

284- والنزع عندنا جماع يذكر *** مذ بان فجر معه يكفر

285- وليلة القدر فقل أرجاها *** سبع وعشرون فقم تلقاها

286- والاعتكاف لا تجز إيقاعهْ *** في المسجد العاري عن الجماعةْ

287- كفارة الواطي في الاعتكاف *** تلزم والشيخان بالخلاف

288- نذر اعتكاف يقض بعد الموت *** كنذر صوم جاءنا للفوت

ومن كتاب الحج

289- وأفضل الأنساك فالتمتع *** لا مفردا وقارنا فاستمعوا

290- وعنه فالقران إذ يساق *** هديا وذا قال به إسحق

291- والحج والعمرة إن لم يقعا *** في أشهر الحج فما تمتعا

292- من لم يسق هديا ففسخ حجه *** بعمرة جوز لمن يرجه

293- بل جاءنا منصوصه بندبه *** حيث النبي آمر لصحبه

294- مسافة القصر لذي الأسفار *** ما بينما الحج والاعتمار

295- به دم المتعة والقران *** سقوطه فواضح البرهان

296- ويلزم الوراث أن يحججوا *** من أصل مال الميت عنه يخرجوا

297- هذا وإن لم تك بالوصية *** حتى ولا تجزئ ميقتيه

298- نفقة الحج على الصبي *** مثل الضحايا لا على الولي

299- وامنع من الحج بغير محرم *** لامرأة لو في جوار الحرم

300- وكافر فلا يكون محرما *** لامرأة حتى يكون مسلما

301- من أحرمت زوجته تطوعا *** أو عبده من غير إذن سمعا

302- ليس له في الأشهر التحليل *** والشيخ كالجمهور لا يميل

303- ومن ينب لاثنين في حجهما *** كانت له حيث نوى وأبهما

304- إذا استناب العاجز المعضوب *** ولو تعافى سقط الوجوب

305- وعادم النعلين في الإحرام *** يلبس خفين على التمام

306- من غير قطع لهما كلا ولا *** فدية في هذا على من فعلا

307- وحالق شعرين مثل البدن *** والرأس فديتان فيما قد عني

308- ومحرم فإن يدل محرما *** على اصطياد فالجزا عليهما

309- وهكذا الحلال للحلال *** في حرم صاد ولم يبال

310- ورجعة النكاح في الإحرام *** قولان في الصحة عن إمامي

311- فابن عقيل لا على المشهور *** والشيخ بالصحة كالجمهور

312- ومحرم بالنظر المكرر *** أمنى فدى بالشاة أو بالجزر

313- أو يمن باللمس أو التقبيل *** والوطء دون الفرج في التمثيل

314- بدنة تلزمه لما اعتدى *** إذ حجه بذاك نصا فسدا

315- أو يدهن في رأسه بالشيرج *** أو زيت المنصوص لا من حرج

316- ومن يطف إفاضة نواها *** فرضا فلا يجزيه إن أخلاها

317- وقبله إذ حيث منه يقرب *** في متعة طوف قدوم ويندب

318- وراكب بغير عذر طائفا *** لم يجز الشيخان فيه خالفا

319- وهكذا أيضا طواف الحامل *** ليس بمجز عن طواف كامل

320- لا يكره الطواف أسبوعين *** من غير فصل بركعتين

321- كذا طواف ثالث ورابع *** ويجمع الركعات ثم يركع

322- وخطبة في سابع الأيام *** فلا تسن جاء عن إمامي ‏(‏ع‏)‏

323- وقت الوقوف عندنا فيدخل *** في يوم تعريف بفجر نقلوا

324- من فاته الوقوف خاب الأرب *** بعمرة إحرامه ينقلب

325- وعنه بل إحرامه لا يبطل *** من حجه ويلز التحلل

326- إن عدم الهدي لذي الإحصار *** أو كان لا يمكن للإعسار

327- يصوم عشرا فبها التحلل *** فالصوم عن فقد الهدايا بدل

328- وهديه فعندنا يختص *** بفقراء حرم قد نصوا

329- بطيبة في الحرم المطهر *** فيضمن الصيد وعضد الشجر

330- بسلب الجاني لمن رآه *** يأخذه والشيخ ذا يأباه

ومن كتاب الأضاحي

331- أضحية لا تجزئ العضباء *** وهي التي بقرنها بلاء

332- كنصفه يكسر لا القليل *** ودمه لو لم يكن يسيل

333- في عشر ذي الحجة أخذ الظفر *** على المضحي حرموا والشعر

ومن كتاب الجهاد وما يلحق به

334- مع واحد من أبويه الطفل *** إن يسب يسلم وعليهم يعلوا

335- أو واحد من أبويه هلكا ‏(‏ع‏)‏ *** يسلم حكما لا يخاف دركا

336- وولد المسلم بالنصراني ‏(‏ع‏)‏ *** إن يشتبه يحكم بالإيمان

337- وهكذا لقيط دار الحرب *** كافرة إن تزن من ذا الضرب

338- والزوج إن تسبه دون امرأته *** لم ينفسخ نكاحه في مدته

339- والأبوان ان سبيا والولد *** بالبيع لو بالغ لا ينفرد

340- أو ادعى الأسير إسلاما سبق *** مع حلف وشاهد لا يسترق

341- من ليس في الكفر كتاب لهم *** كلا ولا شبهة عرب عجم

342- كعابد الأوثان لا يرق *** لقتلهم والقلب لا يرق

343- وشجر الكفار ثم الزرع *** فحرقه محرم والقطع

344- هذا هو المفتى به في الأشهر *** وقدم الجواز في المحرر

345- بغير إذن تحرم المبارزة *** فالسلب المشهور ليست حائزة

346- والعين قل من ورق أو ذهب *** غنيمة ولا تقل في السلب

347- والكافر الغازي مع الإمام *** بإذنه يرغب بالإسهام

348- وتاجر بلا قتال قد حضر *** وقعتنا بسهمه يقضى الوطر

349- واسهم لحداد وللبيطار *** أيضا وللخياط والمكاري

350- كذاك للصباغ والإسكاف *** ونحوهم بذاك نص واف

351- لفرسين جوز الإسهاما *** وللبعير اسهم ولا ملاما

ما

352- إن لم يكن له سواه فرسا *** في النص والشيخان في ذا عكسا

353- وبالغ القاضي في الأحكام *** قال كذاك الفيل في الإسهام

354- والفرس المعار والمغتصبة *** بسهمها المالك يقضي أربه

355- وفرس السيد إن عزى بها *** مملوكه فارضخ له واسهم لها

356- يحوز للإمام بعد الخمس *** تنفيله بثلث أو سدس

357- من غل من غنيمة لذله *** عقابه إحراق كل رحله

358- إلا سلاحا حيوانا مصحفا *** وسهمه يحرمه عند الوفا

359- إن أدرك المسلم عين ماله *** بعد اقتسام الغنم وانفصاله

360- إن بيع فهْو أولى بهْ بالثمن *** وليس بالقيمة خذ بالأحسن

361- إذا أخذت من نصارى تغلب *** مثلى زكاة مسلم بالنصب

362- فخذ من الصبي والمجنون *** كنسوة واضرب عن المجون

363- والكافر التاجر إن مر على *** عاشرنا يأخذ عشرا انجلا

364- حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا? *** أولم يبيعوا عندنا ما سقطا

365- أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا *** هذا هو الصحيح في مذهبنا

366- والأرضون عنوة إن فتحت *** فللإمام خيرة ما رجحت

367- من قسمها مع جملة الغنيمة *** أو وقفها في ذاك لا ظليمة

368- كنيسة مذ هدمت يمتنع *** بناؤها الحق إليه يرجع

ومن كتاب البيوع

في البيع قالوا مطلقا واختاروا *** فوق ثلاث يشرط الخيار

369- من باع في المبيع لو قد وقفا *** في مدة الخيار إن تصرفا

370- وهكذا في الحكم عتق العبد *** فاردد ولا تقل بفسخ العقد

371- وعالم تحريمه يحد *** من ذاك وطء أمة قد عدوا

372- ينفذ بالنص على الإطلاق *** والمشتري إن جاد بالإعتاق

373- في البيع لا يصح في جوابي *** إن سبق القبول للإيجاب

374- والشيخ للفرق غدا يحقق *** حتى ولو كابتعت لم يفرقوا

375- إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل *** خيار غبن المشتري المسترسل

376- أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا *** أيضا له رد معيب حققا

377- قد قاله الشيخان فافهم مطلبي *** كذاك مأجورٌ قياس المذهب

378- هل كان عند بائع في ماله *** والخلف في العيب مع احتماله

379- فالقول باليمين قول المشتري *** أو حادث بعد الشرا في النظر

380- والمشتري فذاك لا يعلمه *** من باع عبدا مستحقا دمه

381- بأرشه لا بجميع الثمن *** فقتلوه مسشتريه ينثني

382- أطراف شاة هكذا في المعنى *** حمل المبيع كالإما يستثنى

383- نفعا به يصح في التفريع *** وبايع يستثنى في المبيع

384- حولا ولو أكثر في المقدار *** إن كان معلوما كسكنى الدار

385- إن شرط النفع كحمل الحطب *** وهكذا فالمشتري في المذهب

386- فمن ضمان مشتر ذا يمضي *** وما سوى المبهم قبل القبض

387- جاز على الإطلاق فيما عرفا *** وفيه قبل القبض إن تصرفا

388- بعضا ببعض لا تبع تميل *** جزافا الموزون والمكيل

389- والفلس بالفلسين قل بالرد *** ومالك وافقنا في النقد

390- والعبد لو كافرُ من كفار ‏(‏ع‏)‏ *** ‏(‏

بيع العصير ابطله من خمار ‏(‏ص‏)‏

391- أن لا يكون ماضيا محققا *** قبيل عقد البيع إن يتفقا‏(‏ع‏)‏

392- فاردده تحظ بالخصال المنجية *** وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية

393- كصورة اقتران ذا بالعقد *** وكان ذا في نصه بالرد

394- عقدا بفوقه وأعلنا *** ومثله إذا أسرا ثمنا

395- لنصه السابق ذا مواتي *** بالسر خذلا كالنكاح الآتي

396- وعنه بل يحرم جا عن سلف *** ويكره الرهن وبيع المصحف ‏(‏ع‏)‏

397- إذا أتى بسلعة للنادي *** والحاضر القاصد بيع البادي ‏(‏ع‏)‏

398- مع جهله بسعرها يا قومي *** وقصد البيع بسعر اليوم

399- فلا يصح البيع نصا متقنا *** وحاجة الناس إليها عندنا

400- عربونه يصح هذا الإعطا *** لبائع دريهما من أعطى

401- أو يمضه من ثمن محسوب *** إن رده ليس به مطلوب

402- لكل عشر درهم مسامحةْ *** يكره أن يقول في المرابحةْ

403- وقيل بل يحرم ذاك عندهْ *** وذا هو المعني ده دوا زدهْ

404- فهكذا يخبره بالنصح *** ممن يكون بائعا بالربح

405- وهكذا بمثلها قد قصره *** إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة

406- علي لا يجوز نصا نقلا *** يقل كذا لا بكذا تحصلا

407- من ادعى النسيان في مقاله *** وبعد الاخبار برأس ماله

408- والشيخ لا لا بد من تبيينه *** يرجع بالنقصان مع يمينه

409- قبل صلاح حالها المشتهرة *** من اشترى شيئا كنحو الثمرة

410- فإن تزد بتركه رد الشرا *** بشرط قطع كي يصح المشترى

411- يصح لا كالبيع فالمح فرقا *** ورهنها حتى بشرط الإبقا

412- ونزلت جائحة بها تُرى *** وإن يكن بعد الصلاح المشترى ‏(‏ع‏)‏

413- ومالك لا بد بالثلث تفي *** عن مشتر فوضعها لا ينتفي

414- وبعد ذا كساده تبينا *** والنقد في المبيع حيث عينا

415- بها فمنه عندنا لا يقبل *** نحو الفلوس ثم لا يعامل

416- والقرض أيضا هكذا في الرد *** بل قيمة الفلوس بوم العقد

417- برده المبيع خذ بالأحسن *** ومثله من رام عود الثمن

418- والنصر في القرض عيانا قد ظهر *** قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور

419- لا في ازدياد القدر أو نقصانها *** والنص بالقيمة في بطلانها

420- كدانق عشرين صار عشرا *** بل إن غلت فالمثل فيها أحرى

421- مثلا كقرض في الغلا والرخص *** والشيخ في زيادة أو نقص

422- قال قياس القرض عن جلية *** وشيخ الاسلام فتى تيمية

423- وعوض في الخلع والإعتاق *** الطرد في الديون كالصداق

424- ونحو ذا طرا بال اختصاص *** والغصب والصلح عن القصاص

425- حرره الأثرم إذ يحقق *** قال وجا في الدَّين نصا مطلق

426- فذاك نقص النوع عابت رخصا *** وقولهم إن الكساد نقصا

427- فيما سوى القيمة ذا لا يجهل *** قال ونقص النوع ليس يعقل

428- بنقص نوع ليس بالخفي *** وخرج القيمة في المثلي

429- خوف انتظار السعر بالتقاضي *** واختاره وقال عدل ماضي

430- نظمتها مبسوطة مطولة *** لحاجة الناس إلى ذي المسألة

ومن باب السلم والرهن

431- وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا *** وفي المكيل لا يصح السلم

432- بثمن يجعل للإثنين *** كذاك لا يصح في جنسين

433- والرهن ‏(‏ع‏)‏ فيه لا نجز والضمنا ‏(‏ع‏)‏ *** حتى يبن لكل جنس ثمنا

434- بقدر ما اتفق أيضا يحلب *** مرتهن للرهن نصا يركب ‏(‏ع‏)‏

435- أو منعها والإذن فيها مطلقة *** سيان بذل مالك للنفقة

436- يدخل في الرهن بلا امتراء *** وكسب مرهون كالنماء

ومن باب الكفالة والصلح

437- يضمن ما على الأصيل أصلا *** إن لم يسلم كافل من كفلا ‏(‏ع‏)‏

438- ومن عليه الحد ليس يكفل‏(‏ع‏)‏ *** سواء المطلق والمؤجل

439- إخراجه في الحكم لا يباح *** إلى طريق أعظم جناح

440- إن ضر أو لا فهما سيان *** كذاك في الميزاب كالدكان

441- للجار إن لم يك بالإضرار *** ووضع الاخشاب على الجدار ‏(‏ع‏)‏

442- عليه إن أباه بالتعنيف *** مع اضطرار منه للتسقيف

443- من رام عودا يجبر الممتنع *** بين شريكين جدار يقع ‏(‏ع‏)‏

444- ما يستر الأدنى عن العيان *** ويلزم الأعلى من الجيران ‏(‏ع‏)‏

445- وهكذا صالحْ ببعض العين *** من قال صالحني بنصف الدين

446- فلا تصح فانتبه للشرح *** فهو إذن إبرا بلفظ الصلح

447- فالصلح لا يصح في المنقول *** والدين إن يوصف بالحلول

448- رجحه الجمهور بالدليل *** عليه بالبعض مع التأجيل

449- وفصل المقنع للخلاف *** وقال بالجزم به في الكافي

450- وذاك نص الشافعي ينجلي *** فصحح الإسقاط دون الأجل

ومن باب الحوالة والوكالة

451- وإن أبى فقوله لا يسمع *** على ملي من أحيل يتبع ‏(‏ص‏)‏

452- قدرا به يبيع يا خليلي *** موكل قدر للوكيل

453- أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا *** فباع بالأقل مما قدرا

454- إن زاد أو نقص في التمثيل *** وهكذا في مطلق التوكيل

455- ويضمن النقص كذا ما زادا *** عن ثمن المثل مضى انعقادا

456- قال به الأكثر في الحالين *** هذا هو المنصوص في القولين

457- وفي الشرا أيضا لهم محاقق *** والشيخ في البيع لهم موافق

458- إذا الوكيل باغيا معاندا *** يقول لا يصح قولا واحدا

459- فخذه صح فيه لا تعاند *** من قال بع ذا بكذا والزائد

460- وكالة تثبت قولا متقنا *** بشاهد مع اليمين عندنا

ومن باب الحجر والفلس

461- بموته من أَجَل الديون *** ولا يحل ما على المديون ‏(‏ص‏)‏

462- لنفسه وإن أبى فيجبر *** ومفلس ذو صنعة فيؤجر ‏(‏ص‏)‏

463- لدينه العقار والمتاع *** وإن يكن في فلس يباع ‏(‏ع‏)‏

464- من ماله إليه ما يبتضع *** وما له من حرفة فيدفع

465- إقراضه لثقة تبينا *** مال اليتيم للولي عندنا

466- والقطع باشتراطه في المغني *** قولان في اشتراط أخذ الرهن

ومن كتاب الشركة والمضاربة

467- على الشريك صححوا وأطلقوا *** إذا اشترى مضارب من يعتق

468- لو كان ذا ويعتقوا عليه *** حتى بلا إذن أتت إليه

469- به الشريك ثم ربحٌ ظهرا *** وإن تعدى عامل ما أمرا ‏(‏ع‏)‏

470- والربح للمالك نصا نقلا *** فأجرة المثل له وعنه لا

471- لأن ذاك ربح ما لا يضمن *** وعنه بل صدقة ذا يحسن

472- وإن أبى وجاء أعني ضررا *** مضارب فلا يضارب آخرا ‏(‏ع‏)‏

473- في شركة الأول قل يعود *** لأول فربحه مردود

474- شريكه وقال ذا ربح جلا *** إن دفع المضارب المال إلى ‏(‏ع‏)‏

475- يقبل باليمين في المقال *** ثم ادعاه أصلَ رأس المال

476- صحح بلا خلط وتاو يضمنا *** وفي اشتراك المال حيث عينا ‏(‏ع‏)‏

477- كخذ حماري واجتهد في البركة *** كذا على الدواب عقد الشركة

478- أو يشرطا جزءا عليه اتفقا *** يصح ذا بينهما ما رزقا

479- أيضا ودفع الغزل للنساج *** ودفع عبد فعلى المنهاج

480- خياطه يجيد فيه العملا *** وهكذا أن تدفع الثوب إلى

481- فربحه بالنصف أو ما اتفقا *** أو نحو ذا يقول حيث نفقا

482- وسيد يلزمه مأذونه ‏(‏ع‏)‏ *** في عنق للعبد قل ديونه ‏(‏ع‏)‏

ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة

483- إجارة جاز لإرضاع الولد *** زوج على زوجته حيث عقد ‏(‏ص‏)‏

484- كالثلْث أو كالنصف أو ما قدروا *** ببعض ما تخرج أرض تؤجر ‏(‏ع‏)‏

485- مؤْجرا اسقط أجرة مكمله *** قبل انقضاء مدة إن حوَّله

486- سحت بذا قد جاءنا الحديث *** وكسب حجام فقل خبيث

487- يطعم للعبد وللبهائم *** أكلا لحر ليس بالملائم

488- وعقدها ليس بعقد ماضي ‏(‏ع‏)‏ *** يحرم نصا جاء قال القاضي

489- بالعقد لا بغيره اكره جزموا *** وقاله قوم وقوم حرموا

490- وعقدها يصح فيما حققا *** ومذهب الشيخين فاكره مطلقا

491- جوازه ففي الأصح قد رعي *** عقد المساقي وكذا المزارعي

492- عليهما الجذاذ في الإطلاق *** وعندنا العامل والمساقي

493- كالحصد والأول فيه النص *** والشيخ للعامل بل يختص

494- ببعض ما تخرجه المزارع ‏(‏ع‏)‏ *** يصح في الأرضين أن يزارعوا

495- مِن ذا وقالا لا يصح ذلكْ *** ومنع النعمان ثم مالكْ

496- وقال لا يصح فيه أيضا *** والشافعي وافقهم في البيضا

497- مذهبنا به إذا ينفرد *** وذاك باب كامل مطرد

ومن باب الغصب

498- وعدم المثل فحقق نقلي *** إن تلف المغصوب وهو مثلي

499- لا يوم غصب أو بأقصى القيم *** يضمن بالقيمة يوم العدم

500- ضمِّنْه بالقيمة يوم التلف *** وإن يكن كالثوب مثل منتف

501- على الذي غر فقل يحور ‏(‏ع‏)‏ *** والمهر إن ضمنه المغرور

502- من العبيد في صحيح النقل ‏(‏ع‏)‏ *** ويفدِ أولادا له بالمثل

503- وليس كالباني أو كالناصب ‏(‏ص‏)‏ *** بالاحترام احكم لزرع الغاصب

504- بأجرة المثل فوجه مرعي *** إن شاء رب الأرض ترك الزرع

505- أو قيمة للزرع بالوفاق *** أو ملكه إن شاء بالإنفاق

506- أو ضرب الفضة أو صك الذهب ‏(‏ع‏)‏ *** إن صنع الغاصب بابا بالخشب

507- بزائد شارك نصا ظهرا *** أو حاك غزلا أو لثوب قصرا

508- ونصر الشيخان للمنافي *** رجحه الأكثر في الخلاف

509- لمالك إن ظن بالإعلام *** لا يبر في المغصوب بالإطعام

510- والشيخ بالعروض أيضا نصرا *** وبالنقود غاصب إن تجرا ‏(‏ع‏)‏

511- فيه وفي المودع جاء النص *** فالربح بالمالك قد يختص

512- معْ نقدها في أشهر قد حررا *** بالعين أو في ذمة كان الشرا

513- وذا على الأصول فرع مشكل *** حتى بذا جزمًا كثير نقلوا

514- تكسر لا ضمان في المشهور *** وآلة اللهو فكالطنبور

ومن باب الشفعة

515- بشفعة أخذا على المرضي ‏(‏ص‏)‏ *** ليس على المسلم للذمي

516- لا حيلة بعد الطلاب بالوفا *** ومشتر للشقص إن قد وقفا

517- وصدقات للفقير ذاهبةْ *** يبطل حق شفعة كذا الهبةْ

518- والقاضي قال النص في الوقف فقط *** جمهور الاصحاب على هذا النمط

519- في صفقة فللشفيع ما يرى *** شقصين في أرضين من قد اشترى

520- وآخر لمشتريه ينبذ *** فواحد إن شا بقسط يأخذ

ومن باب اللقطة وإحياء الموات

521- وإن يخف عاد عليها شططه *** وعندنا الأفضل ترك اللقطة

522- وربها يظنها في هلكة *** وإن تقف بهيمة بمهلكة

523- نقول فرق بينها والعبد *** فآخذ يملك لا بالرد

524- حولا فقهرا ذو الغنى يملكها *** ملتقط الأثمان مذ عرفها

525- تملك بالضمان إن لم يبر *** والشاة في الحال ولو في المصر

526- حريمها معها بذرع يسلك *** يحفر بئر في موات يملك

527- وإن تكن عادية خمسونا *** فخمسة تملك والعشرونا

ومن باب الوقف

528- إلى من الوقف عليه جعلوا *** والملك في الوقف فقل ينتقل

529- نفقة عليه لا تواقف *** والوقف إن يستثن منه الواقف

530- وقيل أو معظمه يباع *** وبالخراب ان زال الانتفاع

531- ويشترى بالثمن النظير *** بشرط أن لا يرتجى التعمير

532- في مرض الموت إذا الثلْث وفا *** على ذوي إرث فمن قد وقفا

533- أجيز أو رد على السواء *** يصبح ذا وليس كالإيصاء

ومن باب الهبة

534- للأنثيين مثل حصة الذكر *** عطية الأولاد جازت في الأثر

535- وليس يمضى إذ به يميل *** وبينهم فيحرم التفضيل

536- في ذاك بالعدل وبالسداد *** وسائر الورّاث كالأولاد

537- بقدر ما يحتاج أو بالزائد *** من مال ولد جاز أخذ الوالد

538- حينئذ لا يثبت الخلاف *** إلا إذا ما حصل الإجحاف

539- ديونه حتى القروض ذاهبة *** لا يملك ابنٌ لأب مطالبة

ومن كتاب الوصايا

540- منهم سوى من بالحياة يصل *** من يوص للقريب قل لا يدخل

541- قرابة الأم إذا ممتنعة *** فإن تكن صلاته منقطعة

542- من جهة الآبا ولا توارب *** وعمم الباقي من الأقارب

543- وعن أهيل قربه يعزل *** وفي القريب كافر لا يدخل

544- فالسدس يعطى حيث كان القسم *** من قال في الإيصا لزيد سهم

ومن كتاب الفرائض والمواريث

545- وإبنها حي به لا تكترث *** والجدة ام الأب عندنا ترث

546- فيستحق ما بكفر حرما *** وقبل قسم الإرث من قد أسلما

547- لم ندر من بموته قد سبقا *** وموت جمع غرقا أو حرقا

548- ولا نعد ميراثه من صحبه *** ورث لبعض بعضهم من صلبه

549- في مثل حرب غالبا لا يرجع *** وخبر المفقود مذ ينقطع

550- ويقسم الميراث حقا لا وزر *** فأربع من السنين ينتظر

551- زوجته حتى ببعل دخلت *** وإن أتى من بعد ما تربصت

552- يأخذها إن شا برد الثاني *** بعقدة السابق في الزمان

553- ويمضها للثاني في ذا خيرا *** وإن يرد قبضا لما قد أمهرا

554- فغير محتاج إلى الأمام *** وضربها المدة في الإيام

555- تمام تسعين سنينا ينتظر *** وإن تكن غيبته لا للخطر

556- عصبة الأم يعصبوه *** وولد اللعان إذ نفوه

557- فالثلث للأم وما بقي له *** فإن يخلف أمه وخاله

558- لذكرين في تراث قسما *** وقف لحمل وارث نصيب ما

559- وهكذا عن إرثه لا ينتهي *** من بعضه حر فورثه به

560- بقدرها فالحكم بالسوية *** واحجب بما فيه من الحرية

561- فالثلث والرُبُعُ لابن ينجلي *** من خلف ابنا ولخنثى مشكل

562- نصف الذي لذكر وأنثى *** والربع والسدس إذن للخنثى

563- نصا أتانا فيهما قد نقلا *** وهكذا ديته إن قتلا

564- بمانع للإرث بالولاء *** ليس اختلاف الدين في الآراء

565- وإبنه ورثهما إياه *** إن خلف المولى أبا مولاه

566- والباقي للإبن بلا محال *** لوالد المولى فسدس المال

567- كفارة أو من زكاة مطلقا *** لا إرث بالولاء ممن اعتقا

568- وعكسه الشيخان قالا أولا *** وبالولا ورث لبنت المولى

569- والأول المنصور في الخلاف *** وهكذا في الخرقي والشافي

570- قاتله ورثه نصا نقلا *** والقتل إن لم يك مضمونا على

571- قرابتان إرثها قل بهما *** وجدتان اجتمعا لاحداهما

572- فثلثه الأخذ بهذا أحرى *** فالسدس ثلْثاه لها والأخرى

ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة

573- يظهر بالقرعة من قد كتما *** من نسي المعتق أو قد أبهما

574- لا يبطل القرعة في الإماء *** ووطْؤه أولى على السواء

575- ألف فقل يعتق لو لم يقبلا *** من قال عبدي أنت معتوق على

576- في ‏(‏وعليك‏)‏ لا بألف فاعلما *** والألف لا تلزمه أيضا كما

577- جنينها يصح هذا المعنى *** وحامل في العتق أن يستثنى

578- بذكره أئمة أذاعوا *** إذ عتقه بدونها إجماع

579- يثبت والتدبير بالوفاق *** بحَلِف مع شاهد الإعتاق

580- وواجب إيتاء ربع المال *** وهكذا كتابة الموالي

581- لكن يقوم المشتري مقامه *** وبيعه يجوز لا ملامة

582- أبيح ذا وفيه لا معاتبة *** مَن شَرَطَ الوطء على المكاتبة

583- أيضا كذاك الخلق لا يسألهم *** وشرطه أن لا يسافر يلزم

584- أجزا ولو بغير إذن راغبا *** والشركا من رام أن يكاتبا

585- في قدر ما كاتب في المجود *** وباليمين القول قول السيد

586- وبان ذو عيب به لا يرتضي *** والعتق مذ كان بأخذ العوض

587- قيمته والأرش بالإمساك *** لسيد في رد ما هو شاك

588- ابن أخ كذاك أم وأب *** يصح أن يشتري المكاتب

589- ويعتقوا عند الأدا بعتقه *** وهم أرِقّا معه برقه

ومن كتاب النكاح

590- لفظ النكاح جاء نصا سمعا *** حقيقة في العقد والوطء معا

591- لتائق كخائف السفاح *** وأطلق الوجوب في النكاح

592- لأنها رواية شهيرة *** رجحها طائفة كثيرة

593- وابن أبي موسى فقال الأظهر *** عبد العزيز جازم مقرر

594- في المفردات واضحا وانتصرا *** وابن عقيل وابن نصر نصَرا

595- بل سنة في فرقة الأعيان *** وغيرهم لكن أبى الشيخان

596- قل لا يصح واترك التلاحي *** إن قدم القبول في النكاح

597- لمن بها الإيصاء والإسناد *** ولاية النكاح تستفاد

598- والزوج لو لم يك بالمنصوص *** ويملك الإجبار مثل الموصي

599- إن لم تكن مع الولي مجبرة *** وبنت تسع إذنها معتبرة

600- إن لم تُقِمْ بتوبة تعويجَها *** زانية فلا يجز تزويجها

601- ولو وكيل ليس بالموافق *** ولا يصح عقده من فاسق

602- تزويجها من مسلم مبجل *** وكافر لابنته فلا يلي

603- والمجد في الشرح كذا جوابه *** في النص والقاضي كذا أصحابه

604- وجوزا هداية قد تبعا *** محرر والمغني في ذا اجتمعا

605- وخالف الشيخان في الشرط فقط *** كفارة النكاح فيه تشترط

606- حتى أخ على أبيه يعدى *** لكن لمن لم يرض فسخ العقد

607- أن لا يرى مزوجا إلا بها *** أن يشترط عليه في كتابها

608- أو يخله طرا من الأسفار *** أو يشترط لا يشتري السراري

609- إن لم يفي خياره قد انعقد *** أو يشرط السكنى بدار أو بلد

610- وليست اليدان من ضرورته *** ووجهها ينظر من مخطوبته

611- ذا لأب وذا لأبوين *** والأخت إن كانت لأخوين

612- فالشيخ لابن الأبوين قدما *** هما وليان لها وربما

613- كذا صلاة الميت لا تنافي *** وحمل عقل فعلى الخلاف

614- يعف أو يبيع جبرا يجب *** من عبده الإعفافَ منه يطلب

615- عقد على الحرة قالوا أبطله *** وحيث عقْد أمة تخلله

616- تزويجه وعقده فيبطل *** سرية بأختها لا يجمل

617- حرم على المسلم ذي البلية *** كافرة وأمها حربية

618- مثل الزنا إياك أن تواطي *** ينتشر التحريم باللواط

619- في وطئه الثيب في مدته *** اختلف العنين مع زوجته

620- فإن أبى فقولها المرضيا *** يخلو بها أو يخرج المنيا

621- والنص فيه واضح في الخرقي *** ويثبت الفسخ بعيب الفتق

622- لعادم الزوجة أو للأمة *** يباح الاستمنا لخوف العنت

ومن كتاب الصداق

623- ينعقد النكاح والإعتاق *** من قال عتق أَمَتي الصداق

624- لوالد تزويج حتى بالغة *** بدون مهر المثل في المبالغة

625- بعد الدخول حيث رد العقد *** وناكح بغير إذن عبد

626- قضى بذاك جامع القرآن *** لزوجة من مهرها خمسان

627- يصح والمحل في الفراق *** إن أطلق التأجيل في الصداق

628- حرا لها قيمته فيما اشتهر *** والمهر عبدا عينوه فظهر

629- فمهر مثل مطلقا لا يحلفا *** في قدر ما أصدق حيث اختلفا

630- حتى ولو حائض كانت نقلوا *** بخلوة الزوجين مهر يكمل

631- أو في نكاح فاسد قد كانت *** أو أحرمت بالحج أو قد صامت

632- ونظر للفرج في التمثيل *** أيضا كذا يكمل بالتقبيل

633- يؤخذ لا بأول أو ثان *** بزائد المهرين في الإعلان

ومن باب الوليمة وعشرة النساء

634- مباحة للختن أو للقادم *** لغير عرس سائر الولائم

635- في النص والشيخ لندب يذهب *** وهكذا إجابة لا تندب

636- فواجب في أربع شهور *** ووطء زوج فعلى الشهور

637- في منزل الزوجة بل في المضجع *** كذا مبيت ليلة من أربع

638- زوجته في الفسخ بالخيار *** وترك ذا حتى بلا إضرار

639- والشرع في أسفاره ما عذرا *** أو ستة قد غاب عنها أشهرا

640- حتى على كاس لها وطاعم *** أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم

ومن كتاب الخلع

641- من الطلاق عندنا ذا أبدا *** الخلع فسخ لا ينقصْ عددا

642- صداقها المعهود فيما قد خلا *** ويكره الخلع بما زاد على

643- بطلقة أجابها محققا *** ثلاثا ان قالت بألف طلقا

644- وواقع إجماعا الطلاق *** مثل على ليس له استحقاق

645- ضرتها فلازم توثيقه *** وشرطها مع ألفها تطليقه

646- في مرض ملك من التراث *** خلع بما زاد على الميراث

647- والباقي مردود لإرث لا شطط *** للزوج قدر إرثه منها فقط

648- ملك طلاق لو بلا نوال *** على ابنه المجنون والأطفال

649- وبعد ذا أبانها فراقا *** بصفة من علق الطلاقا

650- عادت بما علق نصا سمعا *** بخلع او ثلاث ثم ارتجعا

651- حتى مع الوجدان في الفراق *** إن وجدت فأفت بالطلاق

ومن كتاب الطلاق

652- طلاقه واردده من سكران *** يصح من مميز الصبيان

653- إليه قد آذن بالرجوع *** إن صح عنه عدم الوقوع

654- يقول هذا أكبر الظنون *** وليس إلا ذاك للميموني

655- وابن عقيل ناصر موافي *** وذاك مجزوم به في الشافي

656- واختارها الخلال ثم القاضي *** وعنه قال ذا طلاق ماض

657- قال له أجبن عن جوابه *** ومرة لاسحاق من أصحابه

658- طالقة أو نسي المطلقة *** وإن يقل إحداكما وأطلقه

659- ووطئه لا ينفها معْ إثمه *** فقرعة تخرج ما في زعمه

660- أو مات وارث بها فيمنعوا *** وإن تمت واحدة فيقرع

661- وقال مالي نية في نفسي *** من قال أنت طالق بأمس

662- فأكثر نفوه إلا القاضي *** أو مقصدي وقوعه في الماضي

663- بردها لا تنف من حلال *** وواهب الزوجة للأهالي

664- رجعية في نصه المنقول *** واحدة تطلق بالقبول

665- ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى *** كناية ظاهرة من قد أتى

666- طلاقها حتى ولو ما دخلت *** أو كان في جوابه إذ سألت

667- تطلق حتى ما نوى الفراقا *** بخطه مَن كَتَبَ الطلاقا

668- والتزوا العقود في الترجيح *** أدخله الأصحاب في التصريح

669- وطلقي إن شئت لا عليك *** ومن يقل أمرك في يديك

670- وتملك الثلاث أيضا عددا *** فإنها تملك هذا أبدا

671- لأنه بذاك قد أرضاها *** ما لم يقل فسخت أو يطاها

672- من الثلاث لا إليه يلتفت *** وإن يقل لم أنو ما به قضت

673- ونية التطليق فيهم مطْلقة *** ومن يقل إمرأتي مطلقة

674- قياسه التحرير في إمائه *** فيطلق الجميع من نسائه

675- وغيرها بعد اعتداد ألحقا *** واحدة من أربع من طلقا

676- بين الأولى من قرعت فتمنع *** ومات ثم اشتبهت فيقرع

677- جديدة ربع بالاتفاق *** ويقسم الميراث للبواقي

678- إلا ان تشائي فثلاث حققا *** واحدة من قال حيث طلقا

679- فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا *** فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى

680- فهو ظهار ليس بالطلاق *** من حرم الزوجة في الإطلاق

681- ولو بقتل عندنا ترديد *** ليس بإكراه أتى الوعيد

ومن باب الرجعة

682- كما بها لعدة أذاعوا *** بخلوة يحصل الارتجاع

683- قد جعلوها ومضى منقولي *** في أكثر الأحكام كالدخول

ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

684- ونحوه من حج او إعتاق *** إن لا يطا الحالف بالطلاق

685- حتى يكون حالفا بالله *** من أثبت الإيلا له فلا هي

686- أنت كظهر أبتي فقل لها *** امرأة تقول تعني بعلها

687- ظهارها فيه خلاف جاري *** يلزمها كفارة الظهار

688- من الصبي العاقل المختار *** وعندنا المشهور في الظهار

689- مثل الطلاق إذ هما سواء *** يصح أيضا هكذا الإيلاء

690- أصلا فجَوِّزْه وبالسويق *** من رام تكفيرا فبالدقيق

691- والخرقي قال بالجواز *** وعندنا قولان في الإخباز ‏(‏ص‏)‏

692- عتق فنصف اثنين فيه يرتضى *** وحيث في كفارة تمحضا

693- وعنهما أخر أيضا أوجبه *** كذاك عن كفارتيه رقبة

694- وهو حقيق من ذوي الإعدام *** والطفل إن لم يغذ بالطعام

695- والمجد في الزكاة لا يواتي *** فامنعه من كفارة زكاة

696- بفطر سفر فالبنا إذ يرجع *** تتابع الصيام لا ينقطع

697- برمضان صومه ما أبطلا *** وهكذا فحيث ما تخللا

698- إن كنت للتحقيق بالمريد *** وهكذا ففطر يوم العيد

699- لا بالأدا الإيسار والإعسار *** بحالة الوجوب الاعتبار

700- فالعتق حتم لذوي الأموال *** وعنه بل بأغلظ الأحوال

ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب

701- فلا يصح جاءنا إطلاقه *** ونفي حمل وكذا استلحاقه

702- فاه به في زمن تقدما *** حتى بعيد الوضع جوز ضد ما

703- وإن زنا فقاذف يحد *** وقاذف المحصن فيما يبدو

704- يحد نصا ليس بالمكذوب *** وقاذف الخصي والمجبوب

705- قاذفه يحد لا تمانع *** كذا صبي مثله يجامع

706- يحد إن شاء وعنه ما عفا *** لأم حر مسلم من قذفا

707- أو مسها الإرقاق أو قد ماتت *** حتى ولو ذمية قد كانت

708- حتى بآبا صح ذا في النقل *** وقافة إن ألحقت للطفل

709- فعندنا معتبر في المذهب *** إمكان وطء في لحوق النسب

710- وزوجها يقيم في الحجاز *** كامرأة تكون في شيراز

711- من يوم عقد واضح في النظر *** فإن تلد لستة من أشهر

712- لا بد أن تمضي في التقدير *** فمدة الحمل مع المسير

713- ومالك والشافعي وافقا *** إن مضتا غدا به ملتحقا

714- والمدتان إن مضت لا يلحق *** وعندنا في صورتين حققوا

715- وسيره لا يخف عن عيان *** من كان كالقاضي وكالسلطان

716- ونحوه فامنع ولا تراع *** أو غاصب صد عن اجتماع

ومن كتاب العدد والاستبراء

717- رجعتها باقية فيما نقل *** بالحيض من تعتد إن لم تغتسل ‏(‏ص‏)‏

718- وعقْدُ غيرٍ فاسدٌ قد سمعا *** لأكثر الحيض ولو قد قطعا

719- ولم تميز سنة في المدة *** إن تستحض ناسية معتدة

720- قدّم في المقنع والمحرر *** وعنه بل ثلاثة بالأشهر

721- وعنه بل بحيضة محققة *** زانية تعتد كالمطلقة

722- ثم انقضت عدتها محققا *** في مرض الموت إذا ما طلقا

723- تعتد أيضا عدة الوفاة *** فبعد ذا إن عد في الأموات

724- ثم أبان ولها ما واقعا *** رجعية في عدة من راجعها

725- ومن رأى استئنافها ما رفقا *** عدتها تبنى على ما سبقا

726- شهران بل ثلاث في المحرر *** وأمة معتدة بالأشهر

727- إلا على زوج إذا أحبلها *** مبتوتة الطلاق لا سكنى لها

728- في منزل الزوج قد أعدا *** كذاك لا يلزم أن تعتدا

729- بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة *** أقل ما تصدق المعتدة

730- ولحظة يقبل ذا يقينا *** تسع من الأيام مع عشرينا

731- لا تدري ما له يقينا رفعا *** وأمة حيض بها مرتفعا

732- فتسعة للحمل زادت شهرا *** بأشهر عشرة تستبرا

ومن باب الرضاع

733- فحرمة الرضاع ليست تسري *** بلبن ثاب لنحو البكر

734- والعكس في المغني فقال الأظهر *** منصوصه هذا عليه الأكثر

ومن باب النفقة والحضانة

735- بحالة الزوجين فيما ذكروا *** نفقة الزوجات قد تعتبر

736- فتجعل الزوجة بالخيار *** وقاطع الإنفاق للإعسار

737- من غير تأجيل إلى مآل *** إن شاءت الفسخ ولو في الحال

738- عليهما ينفق في المجود *** وزوجة العبد بإذن السيد

739- ليلا وفي نهارها ما سلمه *** إن سلم السيد للزوج الأمة

740- والسيد النهار فيما حققوا *** فالزوج في الليل عليها ينفق

741- وجوب إنفاق عليهم جار *** وولْده الكبار كالصغار

742- لا زُمَنا بفقرهم أبانوا *** حتى أصحا أقويا لو كانوا

743- غير العمودين على المراتب *** وجوب إنفاق على الأقارب

744- فالنص عن أحمد فيه قد نمي *** مقيد بالإرث لا بالرحم

745- كل بقدر إرثه سينفق *** ووارث غير أب إذ أنفقوا

746- فثلْث الانفاق عليها قدروا *** كبنت أيسار أخوها معسر

747- كعكسه لا تك بالمعاند *** إعفاف إبن لازم للوالد

748- كذا بإعفاف على الإطلاق *** والطرد من ألزم بالإنفاق

749- من قبح او من عجز برية *** بحرة يعف أو سرية

750- معتقه أو من يرثه بالولا *** إنفاق معتوق فقير فعلى

751- من غير تخيير أتى في المذهب *** حضانة لبنت سبع لأب

ومن كتاب الجنايات

752- لأصبع أخرى بذا تآكلت *** من قطعت أصبعه ثم سرت

753- الجانِ من ذا ما له خلاص *** ففي اصبعين يجب القصاص

754- أو دية فواحد لا يفرد *** بقتل عمد واجب فالقود

755- أئمة العلم إليه ذهبوا *** وعنه فالقصاص عينا يجب

756- ضمِّنْه في الأحوال غير حائل *** قطع الولي طرفا من قاتل

757- ثم سرى فهدر قد نصوا *** قبل اندماج الجرح من يقتص

758- فيحبس الدهرَ بما قد فعلا *** وممسك القتيل حتى قُتلا

ومن كتاب الديات

759- أصل وكل منهما مقدر *** وفي الديات غنم وبقر

760- وبقر تعد مائتان *** قدر الشياه فإذن ألفان

761- وأن تعدَّ مائتان فانقل *** قولان أيضا عندنا في الحلل

762- كحرم والأشهر الحرام *** تغلظ الديات في الإحرام

763- كرحم محرم في الحرم *** وبين تغليظين فاجمع واقسم

764- ثلْث يزاد الأصل بالميزان *** وصفة التغليظ بالأثمان

765- ديته تُضْعَف فيما نقلا *** ذميا المسلم عمدا قتلا

766- بذاك حقا قد قضى عثمان *** حيث انتفى القتل فذا جبران

767- سيدَها في خطأ للرشد *** إن قَتلت في الحكم أمُ الولد

768- قيمتها تلزم في المقال *** أو كان عمدا فعفوا للمال

769- يلزمها إذ ذاك في الحالين *** أو دية فأَنقَصُ الأمرين

770- عينَ صحيح قودٌ ما شُرعا *** وأعور العين إذ ما قَلعا

771- وفي الخطا نصف بلا خلاف *** بل دية في عمده بالوافي

772- في قلعه عينيه قال القاضي *** وديتان فقياس ماضي

773- فعينه تقلع ليس إلا *** وإن أبى إلا قصاصا عدلا

774- ففيهما في النص كل الدية *** ثندوتا الرجال مثل المرأة

775- والعين إن كان بها لا يبصر *** وفي اليد الشلا كذاك الذكر

776- كذا لسان أخرس لا ناطق *** وسنه السودا فكن موافقي

777- ثلْث من الديات عن يقين *** وذكر الخصي والعنين

778- بمثل ذا عن الإمام أسندوا *** وأصبع زائدة كذا يد

779- ليس كشلا فاصغ للفرقان *** حكومة فقدم الشيخان

780- كذاك في ترقوة نشير *** في كسر ضلْع واحد بعير

781- كذلك الزند من البعران *** والفخذ والساق ففيه اثنان

782- فيه كذا والظفر في الرجلين *** وواحد الأظفار في اليدين

783- إلى فويق ثُلُث من دية *** كرَجُلٍ أرشُ جراح المرأة

784- من بعد ذا في سائر الأحوال *** ثم على النصف من الرجال

785- وبعد عتق مات منها إذ سرت *** وفي يد العبد إذا ما قطعت

786- يأخذها المولى بحكم الشرع *** قيمته تلزم يوم القطع

787- أو نفسه فذا من انحرافه *** إذا جنى المرء على أطرافه

788- وضمن الوارث نفس القاتل *** فضمن الأطراف للعواقل

789- فقدما ذا يا ذوي العرفان *** وعنه بل يهدر والشيخان

790- ولو بصوت منكر روعه *** والبالغ العاقل من أفزعه

791- في نفسه أو غيره أبانوا *** فمات أو منها جنى الفزعان

792- تحمله عاقلة بشرطه *** فالمفزع الضمان ليس يخطه

793- أحدث قل بغائط أو ريح *** كذاك من تفزيع او تبريح

794- عاقلة الجاني لهذا يضمنوا *** في ذاك ثلُث دية قد عينوا

795- أبى الرفيق البذل بالإكرام *** من كان مضطرا إلى الطعام

796- إلا إذا كان بذي الضرورة *** فإن يمت يضمنُه بالدية

797- في نصه مجرد العداوة *** وعندنا فاللوث في القسامة

798- في عمد او في خطأ ذا قد نفي *** نساؤهم لا يدخلوا في الحلف

799- شيئا ولو ضاقت على جنايته *** والجاني لا يحمل مع عاقلته

800- لأجل صيد أسد قد أضمروا *** حديث من لِزُبْية قد حضروا

801- فمنهمُ من ارتمى عليه *** تزاحموا لينظروا إليه

802- ورام أن ينجو فما تعوقا *** لكنه بواحد تعلقا

803- وثالث لرابع قضى العجب *** وهكذا الثاني لثالث جذب

804- والرهط من فوقهمُ يعددوا *** وقَتل المجموعَ ذاك الأسد

805- صاحبكم قاتلهم لا يغضي *** يقول بعض منهمُ لبعض

806- ربع وللثاني فثلث ينجلي *** قضى عليٌ بينهم للأول

807- ورابع له تمام الدية *** والنصف للثالث في المسألة

808- عواقل القوم بها يلتزموا *** وكل ذا على الذين ازدحموا

809- لمَّا إليه رفعوه وارتضى *** ثم أقر المصطفى هذا القضا

810- وقال لا يدفع هذا المسند *** فهكذا رواه حقا أحمد

ومن كتاب الحدود

811- فالجلد والرجم له يجتمعا *** من جمع الإحصان والزنا معا

812- ولو بعقد قتلُه حتما نمي *** ووطؤه ذا رحم محرم

813- أو نحوها في ذاك حد منكي *** أخت الرضاع من أتى بالملك

814- بإذنها مع علمه بالحرمة *** ووطؤه جارية للزوجة

815- مائة سوط جا حديث مسند *** فالرجم منفي ولكن يجلد

816- وذاك في المنصوص قوم عدوا *** ومن أتى بهيمة يحد

817- وغيرهم يقول عزروه *** ومنهم القاضي وينصروه

818- فذاك لا يسقط حدا عندنا *** ورجل أكرهه على الزنا

819- أو غيره من عصبة قد كانوا *** لا فرق إن أكرهه السلطان

820- ولو ترجى البرء لا ينتظر *** لمرض فالحد لا يؤخر

821- وفي النفاس هكذا يقام *** في حالة شفعت به الأسقام

822- للحرم الشريف نعم الملتجا *** من وجب الحد عليه فلجا

823- بترك بيع والشرا كي يخرج *** ولم يقم عليه لكن يحرج

824- ووافق النعمان في القتل فقط *** على السوا كل الحدود لا شطط

825- جميعها إذ ينتفي الملام *** ومالك والشافعي تقام

826- إقامة الحد فلا تواتي *** وهكذا في بلد الغزاة

827- لدار الاسلام به فيوقعوا *** بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا

828- والزاني والسارق من ذا الضرب *** بتوبة يسقط حد الشرب

ومن باب القطع في السرقة

829- من سارق النصاب الاعتبار *** ومرتان عندنا الإقرار

830- وسرقوه حدهم أن يقطعوا *** والقوم في النصاب حيث اجتمعوا

831- أصحابنا في ذاك لم يفرقوا *** إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا

832- يقطع كالسارق بالسوية *** وعندنا فجاحد العارية

833- والشيخ في جمع فلا قد صححوا *** بنصه جزما فقوم صرحوا

834- ضمانها بالقيمتين جار *** وسارق الثمار من أشجار

835- مأخذ هذا فانتفاء القطع *** كذلك النص أتى في الزرع

836- من غير حرز أخذها العدوان *** كذاك في الماشية الضمان

837- جميع ما من غير حرز يسرق *** وفرقة من صحبنا قد ألحقوا

ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

838- فواجب إيقاعه لا يدفع *** بالضرب فالتعزير حيث يشرع

839- يرق للقبيح من فعلته *** ما ولد المرتد في ردته

840- فالنص فيه عدم الملام *** في دار حرب كان أو إسلام

841- في بلد إذا أقاموا يمنعوا *** نفي المحاربين حيث يشرع

842- والحبس لا يفيء بالمراد *** تشريدهم في سائر البلاد

ومن باب الأشربة والأطعمة

843- ثلاثة فشربه حرام *** على العصير إن مضت أيام

844- كذا النبيذ مثله في النقل *** لو لم يكن يسكر أو لم يغل

845- لا لدوا أو عطش ما سلموا *** وشرب خمر مطلقا محرم

846- تنجس أو تصد بالإحباس *** جلالة من سائر الأجناس

847- كذاك والبيض فأيضا قد عني *** ولحمها يحرم شرب اللبن

848- تنجس إن تسق فلا تماروا *** وهكذا فالزرع والثمار

849- خال من الناطور والحيطان *** وإن يمر المرء بالبستان

850- حتى بلا إذن ولا اضطراره *** يجوز أكل الرطْب من ثماره

851- في أشهر كذاك حلب الضرع *** من غير تضمين كذا في الزرع

852- بمسلم آخر وهو حاضر *** وإن يمر مسلم مسافر

853- وإن أبى بدينها يطالب *** فليلة الضيف فحق واجب

854- لزومه حتى لسقي الزرع *** وبذل فضل الماء جا في الشرع

855- غنيٌّ الطالب أو صعلوك *** هذا ولو منبعه مملوك

ومن باب الصيد والذبائح

856- فالصيد للمالك إذ يريد *** بآلة غصب فمن يصيد

857- محرم قتيله لا يؤكل *** كلب بهيم صيده قد نقلوا

858- ولم يسم قل ولو أغفلها *** وآلة الصيد فمن أرسلها

859- والذبح ليس هكذا قد جعلوا *** فصيده محرم لا يؤكل

860- معْ فاقد لآلة الذباحة *** والصيد إن أثخن بالجراحة

861- وحِلُه فالخرقي ينقل *** أشلى عليه الكلب حتى يقتل

862- فالذبح إلا ما أتى في النقل *** دواب بحر شرطها في الحل

863- فمات أو في الماء لا تبيحوا *** إذا تردى صيد او مذبوح

864- وطئًا يكون مخرجا للروح *** كذاك دوس صيد او مذبوح

865- من غير أهل الذبح في الأحزاب *** أم أب من كان للكتابي

866- آكله يلحقه الآثام *** فصيده وذبحه حرام

867- تباح قد قالوا بلا نزاع *** ذبيحة الأخرس بالإجماع

868- بأنه إلى السما يشير *** وإنما أصحابنا يشيروا

ومن كتاب الأيمان

869- وباليمين مانع الدخول *** تنعقد اليمين بالرسول

870- يحنث والكعبة عن إمامي *** بيتا فبالمسجد والحمام

871- غدا وذا الشيء لآكلنه *** وحالف عبدي لأضربنه

872- في يومه بحنثه فقولوا *** فمات أو قد تلف المأكول

873- يحنث بالإرسال في الأيمان *** ومانع الكلام من فلان

874- إليه كالكتْب فلا يمارى *** وهكذا يحنث إن أشارا

875- حتى لأفعال بذا حررها *** بلفظة اليمين من كررها

876- لحنثه كاف فلا تكرر *** كفارة واحدة في الأشهر

877- والقاضي فاختار أقل الأزمنة *** وعندنا الحقب ثمانون سنة

ومن باب النذور

878- فعقده يحل بالتكفير *** وناذر العصيان في التقدير

879- إن لم يف يلزمه يكفر *** وفي المباح ناذر يخير

880- أربع منهي بأن لا يفعلا *** من نذر الطواف بالبيت على

881- والنص في دقيق فقه اتقنا *** لكن طوافان عليه عندنا

882- مع عجزه التكفير أيضا وجبا *** لمكة ناذر مشي ركبا

883- أفطره حتما بلا ترديد *** من نذر الصيام يوم العيد

884- مع القضا تلزم باليقين *** لكنما كفارة اليمين

885- صوما وكان قافلا قد هجرا *** يوم قدوم الحِبِّ من قد نذرا

886- يوم الوصال كان يوم عيد *** وافقه في الطالع السعيد

887- وعينوه قاضيا مكفرا *** فعنه لا يصوم يقضي وطرا

888- تتابع يلزمه لا يفرق *** لصوم شهر ناذر إذ يطلق

889- تكفيره مع القضا تبينا *** مع قدرة أفطر صوما عينا

ومن كتاب القضاء والدعاوي

890- وعكس الشيخان ذا ونقضا *** ونصب قاض عندنا ما فرضا

891- كنت حكمت مطلقا في الماضي *** يقبل بعد العزل قول القاضي

892- أو طفل او غير ذوي الألباب *** ومثبت الحق على الغياب

893- مع الشهود ذا من الإنصاف *** فحقه يعطى بلا استحلاف

894- أقر لكن قال لست واعيا *** عينٌ بيد الغير مذ تداعيا

895- وحلف القارع أيضا يشرع *** من منهما بلا شهود يقرع

896- تعارضا والقرعة المبينة *** وأن يكونا قد أقاما بينة

897- بينة الداخل والغ الجدلا *** بينة الخارج قدِّمْها على

898- بينة الداخل والنساج *** حتى ولو تشهد بالنتاج

899- تشهد عن إمامنا ذا محكي *** أيضا ولو كانت بسبق الملك

900- مات أب بأصل دين مبهم *** عن ولدين كافر ومسلم

901- إن أباه مات وفق دينه *** فالقول للكافر معْ يمينه

902- والقاضيان فبذاك اكترثا *** وعنه بل يقتسما ما ورثا

903- يؤخذ لو من جنسه في الأشهر *** ومعْ جحود الدين لا بالظفر

ومن كتاب الشهادات

904- في كل شيء ما خلا الحدود *** مقبولة شهادة العبيد

905- لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا *** قولان في الحد كذا الأعراب

906- والشيخ فالقبول قال أجمل *** على اهل مصر أو قرى لا تقبل

907- وعدم المسلم في الأسفار *** موحد مع رفقة كفار

908- تقبل في الإيصاء نصا نقلوا *** إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا

909- مذ شهدت مقبولة المقال *** واحدة النسا بالاستهلال

910- وعنه في استحلافها نزاع *** كذاك في منصوصه الرضاع

911- بينة تظهر شرح حالي *** من ادعى حقا وقال مالي

912- ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا *** ثم أقام بعد ذا لا تسمع

913- بعد القضا يضمن ثلثا سمعا *** من الشهود ثالث إن رجعا

914- واحد المضمون خمس الدية *** ونحو ذا كفى الزنا من خمسة

915- يضمن كل المال عن يقين *** وفي رجوع شاهد اليمين

916- فواحد لواحد ذا قبلا *** وشاهد الفرع على ما أصلا

917- لا يدخل النساء قل بالمنع *** وفي شهود الأصل أو في الفرع

918- حققه الشيخ بجزم النقل *** وعنه نص يقبلوا في الأصل

ومن باب الإقرار

919- كخطأ إن كان ذا من عبد *** لا يقبل اقرار بقتل العمد

920- بعمده يتبع بعد العتق *** ما دام قِنًّا جاريا في الرق

921- أكثر من نصف فلا تمار *** لا يمض الاستثناء في الإقرار

922- أيضا فلا يصح هذا المعنى *** من غير جنس ما أقر استثنا

923- في ذمة يثبت أو يأباه *** لا فرق إن كان الذي استثناه

924- من فضة أو عكسه في المطلب *** كذاك في استثنائه للذهب

925- وإنما يصح قول الخرقي *** عبد العزيز ليس بالمفرق

926- بقول ‏(‏إلا أن يشاء الله‏)‏ *** أيضا ولا يصح ما استثناه

927- بالعبد أو بالدار أو بالخاتم *** لزيد الإقرار بل لحاتم

928- قيمته لحاتم تقر *** فهو لزيد يغرم المقر

929- ودرهم أو نحو هذا الوصف *** وحيث إقرار أتى بألف

930- في كل إقرار على الإطلاق *** فالألف كالعطوف في الإطلاق

931- يعطف والموزونِ في التمثيل *** ووافق النعمان في المكيل

932- كالعبد والدار بهذا فصلوا *** وقال في المعدود ذا لا يقبل

933- يرجع في تفسيره إليه *** وقيل بل مرد ذا عليه

934- فاختر وخذ بأحسن المسالك *** وذاك قول الشافعي ومالك

935- يحكي ابتهاج الذهب الأبريز *** هذا تمام الرجز الوجيز

936- في حسنها فما لها من قيمة *** كم قد حوى من درة يتمية

937- والجوهر الفرد بلا مثال *** فجاء عقدا نظمه اللآلي

938- ملتقطا بغوص فكر الفهم *** مستخرجا من كنز بحر العلم

939- يسمو بذاك حلية في الجيد *** يكون تقليدا لذي التقليد

940- متبعا لقوله المبجل *** لا سيما إن كان لابن حنبل

941- جهلا بقول عنه فردا عنعنوا *** فهو به أليق إذ لا يحسن

942- هذا وما فات لعل أكثر *** ومبلغ العلم لما قد ذكروا

943- والمن بالإلهام والإتمام *** والحمد للكريم ذي الإنعام

944- على النبي الرءوف والرحيم *** وأفضل الصلاة والتسليم

945- والساعي في النصح وفي الإرشاد *** محمد الداعي إلى الرشاد

946- أو غردت ورق على الأشجار *** ما طابت الأذكار في الأسحار

947- المقدسي الصالحي الحنبلي *** ناظمها محمد بن علي

948- وأن يوفقه لأرجى العمل *** يسأل من مولاه غفر الزلل